?
180 - أن ابن عباس خطب بالبصرة فقال: أدوا زكاة صومكم. فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: من ههنا من أهل المدينة؟، قوموا إلى إخوانكم فعلموهم. فإنهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر، على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى، نصف صاع بر، أو صاعا من تمر، أو شعير. قال الحسن: فقال علي: أما إذا أوسع الله فأوسعوا، أعطوا صاعا من بر، أو غيره
الراوي: الحسن المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف النسائي - الصفحة أو الرقم: 2514
خلاصة حكم المحدث: ضعيف الإسناد، والمرفوع منه صحيح
181 - من استفاد مالا فلا زكاة عليه، حتى يحول عليه الحول [عند ربه]
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 630
خلاصة حكم المحدث: صحيح
?
182 - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 1461
خلاصة حكم المحدث: صحيح
?
183 - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 1611
خلاصة حكم المحدث: صحيح
?
184 - أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون