تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

101 - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال زاد أبو المظفر ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال وقالا قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله عز وجل وما كتب على المؤمنين من العشر في العقار ما سقت السماء أو كان سيحا أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق زاد زاهر وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق وقالا وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة وقال زاهر بنت مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها ابنة وقال أبو المظفر بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين فإذا زادت واحدة على خمسة وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين فإذا زادت واحدة على ستين ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها بنتا وقال زاهر ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل وفي كل ثلاثين باقورة بقرة تبيع جذع أو جذعة ولم يقل أبو المظفر بقرة وفي كل أربعين باقورة بقرة وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن يبلغ عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإذا زادت واحدة فثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمائة فما زاد ففي كل مائة شاة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة فما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم فما

زاد ففي كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس أواق وفي كل أربعين دينارا دينار وإن الصدقة لا تحل لمحمد قال زاهر عليه السلام وقالا ولا لأهل بيته إنما هو الزكاة تزكوا بها أنفسكم ولفقراء المسلمين وفي سبيل الله عز وجل وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالة شيء إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر وليس في عبد مسلم وقال أبو المظفر المسلم ولا في فرسه شيء قال يحيى لفضل وكان في الكتاب إن أكبر الكبائر عند الله عز وجل يوم القيامة الشرك بالله عز وجل وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإن العمرة الحج الأصغر ولا يمس القرآن إلا طاهر ولا طلاق قبل إملاك ولا عتاق حتى يبتاع ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء ولا يحتبي في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء ولا

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ١٧٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ١٧٠٢