تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى، نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر، أو شعير

الراوي: الحسن المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 1579

خلاصة حكم المحدث: صحيح المرفوع منه

32 - فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر: صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط

الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 2510

خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح

33 - كنا نخرج صدقة الفطر، إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط فلم نزل كذلك حتى قدم معاوية من الشام، وكان فيما علم الناس، أنه قال: ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من هذا، قال: فأخذ الناس بذلك

الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 2512

خلاصة حكم المحدث: صحيح

34 - فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين

الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 1491

خلاصة حكم المحدث: صحيح

35 - فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس، إلى نصف صاع من بر

الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 2500

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ١٦٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ١٦٥٩