تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

2 - إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعو الربع

الراوي: سهل بن أبي حثمة المحدث: النووي - المصدر: المجموع - الصفحة أو الرقم: 5/ 479

خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح

*************************************

ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل والرقيق ولا البغال ولا الحمير ولا الخضراوات ولا المباطخ والمقاتي والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم ييبس.

فقال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح وقال الترمذي: لا يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الباب كثير شيء وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا إجماع فلا زكاة فيه وقال الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف وفي أنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف.

وكان صلى الله عليه و سلم إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له:

1 - حديث لا بارك الله له، ولا في إبله فبلغ ذلك الرجل، فجاء بناقة فذكر من جمالها وحسنها، وقال: أتوب إلى الله وإلى نبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيه وفي إبله

الراوي: وائل بن حجر المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 6/ 28

خلاصة حكم المحدث: صحيح

************************************

وكان صلى الله عليه و سلم ينهى المتصدق أن يشتري صدقته وكان يبيح للغني أن يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير وأكل صلى الله عليه و سلم من لحم تصدق به علي بريرة.

1 - كان في بريرة ثلاث سنن: عتقت فخيرت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الولاء لمن أعتق). ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال (ألم أر البرمة). فقيل لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال هو عليها صدقة ولنا هدية).

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ١٦٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ١٦٤٩