وقيل: هو حقيقة للمضروب دراهم، ولا يطلق على غير الدراهم إلا مجازاً، وهذا قول كثير من أهل اللغة، وبالأول قال ابن قتيبة وغيره منهم وهو مذهب الفقهاء.
ولم يأت في الصحيح بيان نصاب الذهب، وقد جاءت فيه أحاديث بتحديد نصابه بعشرين مثقالاً، وهي ضعاف، ولكن أجمع من يعتد به في الإجماع على ذلك، وكذا اتفقوا على اشتراط الحول في زكاة الماشية، والذهب، والفضة، دون المعشرات.
وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في الفضة إذا كانت دون مائتي درهم رائجة أو نحوها، لا زكاة فيها لقوله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ)، وقد سبق أن الأوقية أربعون درهماً، وهي أوقية الحجاز الشرعية.
وقال مالك: إذا نقصت شيئاً يسيراً بحيث تروج رواج الوازنة وجبت الزكاة، ودليلنا أنه يصدق أنها دون خمس أواق.
وفيه: دليل أيضاً للشافعي وموافقيه في الدراهم المغشوشة أنه لا زكاة فيها، حتى تبلغ الفضة المحضة منها مائتي درهم.
***************************************
1 - قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم. وليس لي في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم
الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: البخاري - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 620
خلاصة حكم المحدث: صحيح
2 - قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق ولكن هاتوا صدقة الأموال ربع العشر
الراوي: علي المحدث: ابن جرير الطبري - المصدر: مسند عمر - الصفحة أو الرقم: 2/ 945
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
3 - عن علي قال: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق
الراوي: عاصم بن ضمرة المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 5/ 228
خلاصة حكم المحدث: إسناده في غاية الصحة
***************************************
3 - هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في أربعين شاة