الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم
الراوي: - المحدث: ابن تيمية - المصدر: مجموع الفتاوى - الصفحة أو الرقم: 24/ 8
خلاصة حكم المحدث: ثابت
?
518 - نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه - يعني يوم الجمعة - فهدانا الله له، الناس لنا تبع فيه، غدا لليهود وبعد غد للنصارى
الراوي: - المحدث: ابن تيمية - المصدر: مجموع الفتاوى - الصفحة أو الرقم: 11/ 162
خلاصة حكم المحدث: صحيح
?
519 - عن علي أنه استخلف من صلى بالناس في المسجد أربعا، ركعتين للسنة وركعتين لكونهم لم يخرجوا إلى الصحراء، فصلاة الظهر يوم الجمعة وصلاة العيدين تفعل تارة ثنتين وتارة أربعا كصلاة المسافر بخلاف صلاة الفجر
الراوي: - المحدث: ابن تيمية - المصدر: مجموعة الرسائل والمسائل - الصفحة أو الرقم: 2/ 290
خلاصة حكم المحدث: ثابت
?
520 - أنه كان يصلي الجمعة بأذان وإقامة لا يؤذن لها إلا إذا قعد على المنبر، وكذلك كان الأمر على عهد أبي بكر وعمر، فلما كان في أثناء خلافة عثمان كثر الناس، فأمر بالنداء الثالث على دار قريبة من المسجد من جهة المشرق يقال لها الزوراء
الراوي: - المحدث: ابن تيمية - المصدر: الجواب الصحيح - الصفحة أو الرقم: 6/ 368
خلاصة حكم المحدث: [متواتر]
?
521 - الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر
الراوي: - المحدث: ابن تيمية - المصدر: منهاج السنة - الصفحة أو الرقم: 5/ 198