تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم تجوز ذلك فترد الغزيز (1)، قال: أظنه لبني نمير.

وقال ابو المسلم (2):

الغزيز لبني سعد (3).

فتأخذ على رملة يقال لها الوركة (4)، وهي

بلاد العرب‏ · الصفحة ٣٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بلاد العرب‏ص ٣٦٣