ثم تجوز ذلك فترد الغزيز (1)، قال: أظنه لبني نمير.
وقال ابو المسلم (2):
الغزيز لبني سعد (3).
فتأخذ على رملة يقال لها الوركة (4)، وهي
بلاد العرب · الصفحة ٣٦٣
ثم تجوز ذلك فترد الغزيز (1)، قال: أظنه لبني نمير.
وقال ابو المسلم (2):
الغزيز لبني سعد (3).
فتأخذ على رملة يقال لها الوركة (4)، وهي
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.