تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مات رجل عن أب ولا وارث له سواه. يعطى له جميع المال تعصيباً محضاً.

وأما أحوال الجدّ فأربع:

الحالة الأولى: يأخذ السدس بالفرض وحده مع الابن أو ابن الابن وان نزل.

الحالة الثانية: يأخذ السدس بالفرض والباقي بالعصوبة مع البنت أو بنت الابن وان نزلت.

الحالة الثالثة: يأخذ بالعصوبة جميع المال وذلك عند عدم الولد أو ولد الابن.

الحالة الرابعة: يسقط بالأب إذ هو أصل في قرابة الجد للميت.

ويفترق عن الأب في خمسة أحوال:

الحالة الأولى: إن أم الأب لا ترث مع الأب وترث مع الجد.

الحالة الثانية: إن الميت إذا ترك الأبوين والزوج، فللأم ثلث ما بقي بعد نصيب الأب والزوج، ولو كان جد مكان الأب؛ فللأم ثلث جميع المال إلا عند أبي يوسف: فإن لها ثلث الباقي.

الحالة الثالثة: إن الميت إذا ترك الأبوين والزوجة، فللأم بعد أخذ الأب والزوجة نصيبهما ثلث الباقي، ولو كان جد مكان الأب، فللأم ثلث جميع المال إلا عند أبي يوسف فإن لها ثلث الباقي.

الحالة الرابعة: إن الإخوة الأشقاء أو لأب يسقطون مع الأب إجماعاً ولا يسقطون مع الجد إلا عند أبي حنيفة، وبه يفتى.

الحالة الخامسة: أن أب المعتق مع أبنه يأخذ سدس الولاء وليس للجد ذلك، بل الولاء كله للابن.

تمرين:

مات رجل عن جد وابن أو ابن ابن. للجد السدس والباقي للابن أو لابن الابن تعصيباً.

مات رجل عن جد وبنت أو بنت ابن. للجد السدس مع أخذه الباقي تعصيباً بعد إعطاء البنت فرضها.

مات رجل عن جد فقط. للجد كل المال بالتعصيب.

مات رجل عن جد وأب. لا يأخذ الجد شيئاً لحجبه بالأب.

مات رجل عن جد وأم وزوجة. للجد السدس وللأم الثلث من جميع التركة وللزوجة الربع ويرد الباقي على الجد. أما لو كان أب بدل الجد فإن الأم تأخذ ثلث الباقي، ويرد الباقي على الأب.

الفوائد البهية في المواريث الشرعية · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفوائد البهية في المواريث الشرعيةص ٦