تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى تقدير الأنوثة أصل المسألة من أربعة وعشرين للزوجة ثلاثة اسهم وللحمل والبنات ستة عشر سهماً للحمل أربعة اسهم ولكل بنت أربعة اسهم أيضاً والباقي للأخت الشقيقة تعصبياً.

وإذا نظرت إلى أصل المسألتين تجد بينهما موافقة بالثمن وثمن الأربعين خمسة تضربه في أربعة وعشرين والحاصل يكون أصل الجامعة وتنظر الى نصيبي الحمل في المسألتين في الجامعة فتوقف للحمل أكثر نصيبيه وهو 42 وتعطي للزوجة نصيبها كاملاً لعدم تغيره فيهما وتعطي للبنات أقل نصيبهن وهو 60 والزائد 3 موقوف ولا يعطى للأخت شيء حتى يتبين الحال فإن ظهر الحمل ذكراً أخذ الورثة نصيبهم في مسألة الذكورة ولا شيء للأخت وإن ظهر أنثى أخذ الورثة نصيبهم في مسألة الأنوثة وللأخت الباقي والصورة في الجدول هكذا.

يوقف 25 نصيب الأخت و3 زائدة بعد إعطاء البنات أقل نصيبهن.

1. الذكورة 3 2. الانوثة 5 3. الجامعة

ت

8

40

ت

24

ت

الذكورة

الانوثة

120

زوجة

1

5

زوجة

3

زوجة

15

15

15

7167حمل

14

حمل

حمل

42

20

42

ثلاث بنات

21

ثلاث بنات

ثلاث بنات

63

60

60

أخت شقيقة

/

/

أخت شقيقة

5

أخت شقيقة

/

25

/

تمرين:

مات رجل عن زوجة حامل وابن.

1. الذكورة 3 2. الانوثة 2 3. الجامعة

ت

8

16

ت

8

24

ت

الذكورة

الانوثة

48

زوجة

1

2

زوجة

1

3

زوجة

6

6

6

777حمل

7

حمل

7

حمل

21

14

21

ابن

7

ابن

14

ابن

21

28

21

مات رجل عن زوجة وعم وزوجة أخ شقيق حامل.

1. الذكورة 2. الانوثة 3. الجامعة

ت

4

ت

4

ت

الذكورة

الانوثة

4

زوجة

1

زوجة

1

زوجة

1

1

1

عم

/

عم

3

عم

/

3

/

حمل

3

حمل

/

حمل

3

/

3

الفوائد البهية في المواريث الشرعية · الصفحة ٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفوائد البهية في المواريث الشرعيةص ٤٤