تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكما دل على ذلك أيضا قوله جل شأنه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ [التغابن: 14].

ومما يدل على أن "الفتنة" في العرف الشرعي هي الإصابة بالشر والخير قول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ [الأنبياء: 35].

حيث جعل المولى سبحانه الابتلاء بالشر والخير هو الفتنة بعينها.

وعلى ذلك، فالتطابق بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي للفتنة ظاهر بين، فكلاهما يدور في فلك "الابتلاء والاختبار" (1).

(1) راجع: فتح الباري لابن حجر 13/ 3، عمدة القاري للعيني 24/ 175، عون المعبود 11/ 303.

الفتن .. وموقف المسلم منها · الصفحة ٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفتن .. وموقف المسلم منهاص ٣٥