تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَإِنْ قَالَ: غَدًا أَوْ يَوْمَ كَذَا ١وَأَرَادَ آخِرَهُ فَقِيلَ كَذَلِكَ، وَالْمَنْصُوصُ: لَا يُدَيَّنُ م ٥.

وَإِنْ قَالَ: الْيَوْمَ أَوْ غَدًا فَفِي أَسْبَقِهِمَا. وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ إنْ لَمْ أُطَلِّقْك الْيَوْمَ وَقَعَ بِآخِرِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ: لَا يَقَعُ. وَكَذَا إنْ أَسْقَطَ الْيَوْمَ الْأَخِيرَ.

وَإِنْ أَسْقَطَ الْأَوَّلَ وَقَعَ قَبْلَ آخِرِهِ، وَقِيلَ: بَعْدَ خُرُوجِهِ م ٦ وَيَأْتِي "٢إنْ شاء الله٢" إنْ أَسْقَطَهُمَا، وَاحْتَجَّ بِهَا الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ عَلَى ضعف قول أبي

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

مَسْأَلَةٌ ٥ قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَ: غَدًا أَوْ يَوْمَ كذا و٣أراد آخِرَهُ فَقِيلَ كَذَلِكَ، وَالْمَنْصُوصُ لَا يُدَيَّنُ، انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ.

أَحَدُهُمَا: حُكْمُهَا٤ حُكْمُ الْمَسَائِلِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ. قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي٥ وَالْمُقْنِعِ٦ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَابْنِ رَزِينٍ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَالُوا: يُدَيَّنُ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْمَنْصُوصُ هُنَا أَنَّهُ لَا يُدَيَّنُ، قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَمَالَ إلَيْهِ الناظم قلت: وهذا المذهب، والمنصوص٧ عَنْ صَاحِبِ الْمُذْهَبِ.

مَسْأَلَةٌ ٦ قَوْلُهُ: وَإِنْ أَسْقَطَ الْأَوَّلَ وَقَعَ، قَبْلَ٨: آخِرِهِ، وَقِيلَ: بَعْدَ خُرُوجِهِ،

١ في "ر": "أو".

٢-٢ ليست في "ر" و"ط".

٣ في "ح": "أو".

٤ في "ص": "حكمه".

٥ ١٠/ ٤٠٩.

٦ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٢٢/ ٤١٠- ٤١١.

٧ في "ط": "للنص".

٨ في النسخ الخطية و"ط": "قيل"، والمثبت من "الفروع".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ٩ · الصفحة ٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ٩ · ص ٩٠