تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَكِنَايَتُهُ نَحْوَ الْإِبَانَةِ وَالتَّبْرِئَةِ. وَفِي الرَّوْضَةِ: صَرِيحُهُ الخلع أو الفسخ أو الفداء أو بارأتك١، وَهُوَ بِصَرِيحِ طَلَاقٍ أَوْ نِيَّتُهُ طَلَاقٌ بَائِنٌ، ٢وَعَنْهُ: مُطْلَقًا٢، وَقِيلَ عَكْسُهُ، قَالَ شَيْخُنَا. وَعَلَيْهِ دَلَّ كَلَامُ أَحْمَدَ وَقُدَمَاءِ أَصْحَابِهِ، وَمُرَادُهُ مَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: رَأَيْت أَبِي كَانَ يَذْهَبُ إلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ صَحَّ عَنْهُ: مَا٣ أَجَازَهُ٤ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ٥، وَصَحَّ عَنْهُ: الْخُلْعُ تَفْرِيقٌ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ٦، وَعَنْهُ بِصَرِيحِ خُلْعٍ٧ فَسْخٌ لَا يَنْقُصُ عَدَدًا، وَعَنْهُ عَكْسُهُ بِنِيَّةِ طَلَاقٍ، وَلَا يَقَعُ بِمُعْتَدَّةٍ مِنْ خُلْعٍ طَلَاقٌ، وَلَوْ وَاجَهَهَا بِهِ. وَفِي التَّرْغِيبِ: إلَّا إنْ قُلْنَا: هُوَ طَلْقَةٌ، وَيَكُونُ بِلَا عِوَضٍ. وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ الرَّجْعَةِ فِيهِ٨، كَشَرْطِ خِيَارٍ، وقيل: يلزمه قدر

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي٩ وَالْمُقْنِعِ١٠ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَمُوَافِقٌ لِقَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ، لكونهما محجورا عليهما.

١ في ":ر": "أباريك".

٢ ليست في "ر".

٣ ليست في "ر".

٤ في "ر": "أحازه".

٥ أخرجه عبد الرزاق في "مصنف" "١١٧٧٠".

٦ أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٥/١١٢، وبمعناه عبد الرزاق في "مصنفه" "١١٧٦٧"، وسعيد بن منصور في "سننه" ١/٣٤٠، والبيهقي في "السنن" ٧/٣١٦.

٧ ليست في "ر".

٨ في "ر": "الرجعية".

٩ ٤/٤٠٧، ٤٠٨.

١٠ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٢٢/١٥-١٦.

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ٨ · ص ٤٢١