الْكَلَامِ وَدُخُولَهُ وَخُرُوجَهُ عَلَيْهَا جَازَ ١وَكُرِهَ، ثُمَّ يَضْرِبُهَا غَيْرَ شَدِيدٍ، عَشْرَةً فَأَقَلَّ، ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا وهو حسبه٢، قاله في الانتصار١، و١عنه: لَهُ ضَرْبُهَا أَوَّلًا١، وَلِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ٣ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه -: "إذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ".
وَلَا يَمْلِكُ تَعْزِيرَهَا فِي حَقِّ اللَّهِ - عز وجل -. وَنَقَلَ مُهَنَّا هَلْ يَضْرِبُهَا عَلَى تَرْكِ زَكَاةٍ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. وَفِيهِ ضَعْفٌ، لِأَنَّهُ نُقِلَ عَنْهُ: يَضْرِبُهَا عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ - عز وجل -، قَالَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَذَكَرَ غَيْرُهُ: يَمْلِكُهُ، وَلَا يَنْبَغِي سُؤَالُهُ لِمَ ضَرَبَهَا، قَالَهُ أَحْمَدُ. وَفِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ: الْأَوْلَى تَرْكُهُ إبْقَاءً لِلْمَوَدَّةِ وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَتْرُكَهُ عَنْ الصَّبِيِّ لِإِصْلَاحِهِ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ٤ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: مَا ضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إلَّا أَنْ يُجَاهِدَ. وَلِمُسْلِمٍ٥ عَنْهَا، فِي خُرُوجِهِ عليه الصلاة والسلام فِي اللَّيْلِ إلَى الْبَقِيعِ وَأَخْفَاهُ مِنْهَا: وَخَرَجَتْ فِي أَثَرِهِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رفع يديه
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١ ليست في الأًصل.
٢ في "ر": "حسنة".
٣ أحمد "٩٠١٣"، والبخاري "٥١٩٤"، مسلم "١٤٣٦" "١٢٠".
٤ مسلم "٢٣٢٨" "٧٩"، ولم يخرجه البخاري، ينظر: "تحفة الأشراف" ١٢/١٣٨.
٥ في صحيحه "٩٧٤" "١٠٣".