تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وابن عقيل "وم" فَعَلَى هَذَا لَا يَضْمَنُ صَيْدًا غَيْرَهُ "و" وَعَنْهُ: بَلَى، لِتَفْرِيطِهِ، وَإِنْ قَتَلَ السَّهْمُ صَيْدًا غَيْرَ الَّذِي قَصَدَهُ فَكَالْكَلْبِ، وَقِيلَ: يَضْمَنُهُ الرَّامِي.

وَيَحْرُمُ الصَّيْدُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ، ضَمِنَهُ أَوْ لَا ; لِأَنَّهُ قَتْلٌ فِي الْحَرَمِ وَلِأَنَّهُ سَبَبُ تَلَفِهِ. أَوْ اسْتَرْسَلَ الْكَلْبُ بِنَفْسِهِ، وَإِنْ دَخَلَ سَهْمُهُ أَوْ كَلْبُهُ الْحَرَمَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَتَلَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ "و" قَالَ الْقَاضِي: كَعَدْوِهِ بِنَفْسِهِ فَيَدْخُلُ الْحَرَمَ ثُمَّ يَقْتُلُهُ فِي الْحِلِّ وَلَوْ جَرَحَ مِنْ الْحِلِّ صَيْدًا فِيهِ فَمَاتَ فِي حَرَمٍ حَلَّ وَلَمْ يَضْمَنْ، كَمَا لَوْ جَرَحَهُ ثُمَّ أَحْرَمَ فَمَاتَ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ: يُكْرَهُ، لِمَوْتِهِ في الحرم، كذا قال

فصل: يحرم قلع شجر الحرم ونباته

...

فصل: يَحْرُمُ قَلْعُ شَجَرِ الْحَرَمِ "ع" وَنَبَاتِهِ١

حَتَّى الشَّوْكِ٢ وَالْوَرَقِ٣ إلَّا الْيَابِسَ ; لِأَنَّهُ كَمَيِّتٍ، وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ٤. وَمَا انْكَسَرَ وَلَمْ يَبِنْ

١ ليست في الأصل.

٢ في الأصل: "السواك".

٣ بعدها في الأصل: خلافا للشافعي.

٤ يعني حديث ابن عباس المتقدم ص٥.

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ٦ · الصفحة ٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ٦ · ص ٩