وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ: يَجِبُ الرَّمَلُ وَالِاضْطِبَاعُ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: إذَا نَسِيَ الرَّمَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إذا نسي، وكذا قاله الخرقي وغيره.
وَأَرْكَانُ الْعُمْرَةِ: الطَّوَافُ. وَفِي إحْرَامِهَا، وَإِحْرَامُهَا مِنْ مِيقَاتِهَا وَالسَّعْيُ وَالْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ الْخِلَافُ فِي الْحَجِّ، وَفِي الْفُصُولِ: السَّعْيُ فِيهَا رُكْنٌ، بِخِلَافِ الْحَجِّ ; لِأَنَّهَا أَحَدُ النِّسْكَيْنِ، فَلَا يَتِمُّ إلَّا بِرُكْنَيْنِ، كَالْحَجِّ.
وَلَا يُكْرَهُ الِاعْتِمَار فِي السَّنَةِ أَكْثَرُ مِنْ مَرَّةٍ م وَيُكْرَهُ الْإِكْثَارُ وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَهَا بِاتِّفَاقِ السَّلَفِ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ، قَالَ أَحْمَدُ: إنْ شَاءَ كُلَّ شَهْرٍ، وَقَالَ: لَا بُدَّ يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ، وَفِي عَشْرَةِ أَيَّامٍ يُمْكِنُ، وَاسْتَحَبَّهُ جَمَاعَةٌ. وَمَنْ كَرِهَ١ أَطْلَقَ، وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ مُرَادَهُ إذَا عُوِّضَ بِالطَّوَافِ، وَإِلَّا لَمْ يُكْرَهُ، خِلَافًا لِشَيْخِنَا، وَفِي الْفُصُولِ: لَهُ أَنْ يعتمر في السنة ما شاء.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١ بعدها في "س": "الحلق".