وَفِي التَّرْغِيبِ: يُحْبَسُ، إلَى ظُهُورِ إعْسَارِهِ. وَفِي الْبُلْغَةِ: إلَى أَنْ يَثْبُتَ، وَظَاهِرُ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ كَمَنْ عُرِفَ بِمَالٍ أَوْ دَيْنِهِ عَنْ عِوَضٍ أَخَذَهُ، كَبَيْعٍ وَقَرْضٍ، فَيُحْبَسُ، إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بِتَلَفِ مَالِهِ، وَيَحْلِفُ مَعَهَا، فِي الْأَصَحِّ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ خَبِيرَةٍ بِبَاطِنِهِ بِعُسْرَتِهِ، وَلَمْ يَحْلِفْ، فِي الْأَصَحِّ، لِئَلَّا يَكُونَ مُكَذِّبًا لِلْبَيِّنَةِ، وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى١ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا: يَحْلِفُ مَعَ بَيِّنَتِهِ أَنَّهُ مُعْسِرٌ، لِأَنَّهَا تَشْهَدُ بِالظَّاهِرِ.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١ في الإرشاد ص ٣٣٥-٣٣٦.
الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥٨