تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَفِي الِانْتِصَارِ: لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ، نَصَّ عَلَيْهِ. وإن اقتسما فوقع لغيره فهل

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"أَحَدُهُمَا" يَصِحُّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي١ وَالشَّرْحِ٢ وَنَصَرَاهُ، وَصَحَّحَهُ فِي الْفَائِقِ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ.

"وَالْوَجْهُ الثَّانِي" لَا يَصِحُّ، وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْقَاضِي، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّخْلِيصِ لِغَيْرِ الشَّرِيكِ، وَحَكَى فِي الشَّرِيكِ احْتِمَالَيْنِ عَنْ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَلَا يَصِحُّ رَهْنُ حَقِّهِ مِنْ مُعَيَّنٍ مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ تَنْقَسِمُ. وَفِيهِ احْتِمَالٌ، وَإِنْ رَهَنَهُ عِنْدَ شَرِيكِهِ فَاحْتِمَالَانِ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ صَحَّ، وَقِيلَ: إنْ لَزِمَ الرَّهْنُ بِالْعَقْدِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا، انْتَهَى.

"تَنْبِيهٌ" قَوْلُهُ: "مِنْ مُعَيَّنٍ فِيهِ لَعَلَّهُ" فِي مُشَاعٍ "قَالَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، وَإِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَقَدْ مَثَّلْنَا صُورَتَهُ، وَكَلَامُهُ قَبْلَ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَقَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ، وَقَوْلُ ابْنِ نَصْرِ اللَّهِ: قَوْلُهُ. وَفِي الِانْتِصَارِ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ، نَصَّ عَلَيْهِ. أَيْ الْمُشَاعُ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا مُرَادُهُ بَيْعُ هَذِهِ الْحِصَّةِ مِنْ هَذَا البيت قبل القسمة.

"الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ١٠" بَيْعُ نَصِيبِهِ مِنْ بَيْتٍ مِنْهَا وَالْحَالَةُ مَا تَقَدَّمَ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ:

"أَحَدُهُمَا" يَصِحُّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي١ وَالشَّرْحِ٢ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وغيرهم.

١ ٦/٤٥٦.

٢ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٢/٣٧١.

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ٦ · الصفحة ٣٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ٦ · ص ٣٦٥