وَيَنْبَغِي أَنْ يَفِيَ بِوَعْدِهِ، وَإِنْ رَدَّهُ بِعَيْنِهِ لَزِمَهُ قَبُولُ الْمِثْلِيِّ وَقِيلَ: وَغَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ فلوسا أو مكسرة فحرمها السلطان وقيل ولو١ لَمْ يَتَعَامَلُوا بِهَا فَلَهُ الْقِيمَةُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: وَقْتَ فسدت، والخلاف فيما إذا كان ثمنا،
وَقِيلَ: يَوْمَ الْخُصُومَةِ، وَقِيلَ: إنْ رَخُصَتْ فَلَهُ الْقِيمَةُ، كَاخْتِلَافِ الْمَكَانِ، وَنَصُّهُ: يَرُدُّ مِثْلَهُ، وَإِنْ شَرَطَ رَدَّهُ بِعَيْنِهِ أَوْ بَاعَ دِرْهَمًا بِدِرْهَمٍ هو
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١ ليست في النسخ الخطية والمثبت من "ط".
الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ٦ · الصفحة ٣٥٠