تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَصَّارٍ وَأَنْ يَرْقُمَ ثَمَنَهَا عَلَيْهَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا مُرَابَحَةً حَتَّى يَرْقُمَهَا بِنَفْسِهِ، لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا صَنَعَ الْقَصَّارُ، ذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَيَتَوَجَّهُ عَكْسُهُ، وَزِيَادَةُ الثَّمَنِ أَوْ الْمُثَمَّنِ وَنَقْصُهُ

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي طَرِيقَتِهِ: وَأَجَلٍ أَوْ خيار زمن الخيارين يلحق، وَقِيلَ: لَا، وَبَعْدَهُمَا لَا، عَلَى الْأَصَحِّ، كَالْخِيَارِ وَالْأَجَلِ. وَهِبَةُ مُشْتَرٍ لِوَكِيلٍ بَاعَهُ كَزِيَادَةٍ، وَمِثْلُهُ عَكْسُهُ، وَإِنْ بَاعَا شَيْئًا مُرَابَحَةً فَثَمَنُهُ بِحَسَبِ مِلْكِهِمَا، كَمُسَاوَمَةٍ، وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ وَحَنْبَلٌ: عَلَى رَأْسِ مَالَيْهِمَا وَخَرَّجَ أَبُو بَكْرٍ مِثْلَهُ فِي مُسَاوَمَةٍ كَشَرِكَةِ اخْتِلَاطٍ، وَعَنْهُ: لِكُلِّ وَاحِدٍ رَأْسُ ماله والربح نصفان.

وَالْإِقَالَةُ فَسْخٌ، فَتَجُوزُ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَلَا اسْتِبْرَاءَ قَبْلَهُ "*" وَبَعْدَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ، لَا مِنْ وَارِثِهِ، وَلَا يَلْزَمُ إعَادَةُ كَيْلٍ وَوَزْنٍ، وَلَا شُفْعَةَ، وَيُعْتَبَرُ مِثْلُ الثَّمَنِ، وَعَنْهُ: بَيْعٌ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ فَيَنْعَكِسُ ذَلِكَ إلَّا مِثْلَ الثَّمَنِ فِي وَجْهٍ "*" وَفِي الِانْتِصَارِ: وَقَبْلَ قَبْضِهِ، لعدم تَعَلُّقِ غَيْرِهِ بِهِ، وَفِيهِ: يَصِحُّ فِي احْتِمَالٍ

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"*" الثاني: ١قَوْلِهِ: وَالْإِقَالَةُ فَسْخٌ فَتَجُوزُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَا اسْتِبْرَاءَ قَبْلَهُ. أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ، نَظَرًا لِأَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ أَمَتَهُ أَوْ وَهَبَهَا وَنَحْوَهُ ثُمَّ عَادَتْ إلَيْهِ بِفَسْخٍ يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا، حَيْثُ انْتَقَلَ الْمِلْكُ، وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَقَدْ قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ الِاسْتِبْرَاءِ١"٢ فَقَالَ: وَلَا اسْتِبْرَاءَ بِفَسْخٍ "١وَلَمْ يَنْتَقِلْ الْمِلْكُ، وَإِلَّا لَزِمَ، وَعَنْهُ: إنْ قَبَضَتْ مِنْهُ"، انْتَهَى. فَاَلَّذِي قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا لَيْسَ هُوَ الْمَذْهَبُ، بَلْ الْمَذْهَبُ كَمَا قُلْنَا، وَحَمَلَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَمْ يَنْتَقِلْ الْمِلْكُ بَعْدُ، وَاَللَّهُ أعلم

"*" الثَّالِثُ١: قَوْلُهُ، بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ أَنَّهَا فَسْخٌ: وعنه: بيع، اختاره في التنبيه،

١ ليست في "ح".

٢ قبل المسألة "٤" بأربعة أسطر.

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ٦ · ص ٢٦٣