وَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ: وَبَعْدَهَا، وَالْمَذْهَبُ لَا عُهْدَةَ، قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ فِيهِ حَدِيثٌ. وَإِنْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ غَيْرَ عَالِمٍ بِعَيْبِهِ فَلَهُ الْأَرْشُ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي قِيمَتِهِ، ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ. وَعَنْهُ، إنْ أَعْتَقَهُ فِي وَاجِبٍ وَحُكِيَ مُطْلَقًا، قَالَ جَمَاعَةٌ: وَلَمْ يَمْنَعْ عَيْبَهُ الْإِجْزَاءُ صَرَفَهُ فِي الرِّقَابِ، وَيُحْتَمَلُ لَا أَرْشَ، كَقَرِيبٍ عَتَقَ، لِأَنَّ الْقَصْدَ عِتْقُهُ، وَيَتَخَرَّجُ مِنْ خِيَارِ الشَّرْطِ أَنْ يَفْسَخَ وَيَغْرَمَ الْقِيمَةَ، وَعَنْهُ: لَا أَرْشَ لَهُ لِمَا بَاعَهُ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ فَلَهُ رَدُّهُ أَوْ أَرْشُهُ، أَوْ إنْ أَخَذَ مِنْهُ أَرْشَهُ فَلَهُ الْأَرْشُ،
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .