تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ: وَإِذَا طَابَ أَكْلُ الثَّمَرِ وَظَهَرَ نُضْجُهُ جاز بيعه بشرط التبقية

و١مطلقا. وَفِي التَّرْغِيبِ وَقَالَ بِظُهُورِ مَبَادِئِ الْحَلَاوَةِ، وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ سَقْيُهُ مُطْلَقًا، وَلِمُشْتَرِيهِ، تَعْجِيلُ قَطْعِهِ، وَلَهُ بَيْعُهُ قَبْلَ جَذِّهِ، لِأَنَّهُ وُجِدَ مِنْ الْقَبْضِ مَا يُمْكِنُ، فَكَفَى لِلْحَاجَةِ الْمُبِيحَةِ لِبَيْعِ الثَّمَرِ بعد بدو صلاحه، وعنه: لا، اختاره

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

١ ليست في "ب".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ٦ · ص ٢٠٧