تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الشروط في البيع

مدخل

...

بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ

وَهِيَ قِسْمَانِ:

صَحِيحٌ لَازِمٌ، فَإِنْ عَدِمَ فَالْفَسْخُ أَوْ أَرْشُ فَقْدِ الصِّفَةِ. وَقِيلَ: مَعَ تَعَذُّرِ الرَّدِّ، كَالتَّقَايُضِ وَتَأْجِيلِ الثَّمَنِ أَوْ بَعْضِهِ. قَالَهُ أَحْمَدُ، وَالرَّهْنُ وَالضَّمِينُ الْمُعَيَّنَيْنِ، وَلَيْسَ لَهُ طَلَبُهَا بَعْدَ الْعَقْدِ لِمَصْلَحَةٍ، وَيَلْزَمُ بِتَسْلِيمِ رَهْنِ الْمُعَيَّنِ إنْ قِيلَ يَلْزَمُ بِالْعَقْدِ. وَفِي الْمُنْتَخَبِ: هَلْ يَبْطُلُ بَيْعٌ لِبُطْلَانِ رَهْنٍ فِيهِ لِجَهَالَةِ١ الثَّمَنِ أَمْ لَا؟ كَمَهْرٍ فِي نِكَاحٍ، فِيهِ احْتِمَالَانِ، وَكَوْنُ الْعَبْدِ كَاتِبًا وَخَصِيًّا وَفَحْلًا، وَالْأَمَةِ بِكْرًا أَوْ حَائِضًا، نَصَّ عَلَيْهِ، وَالدَّابَّةِ هَمْلَاجَةً أَوْ لَبُونًا "*" وَالْفَهْدِ صَيُودًا، والأرض خراجها كذا، ذكره القاضي. وقال

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"*" تنبيه: قوله في الشروط الصحيحة: والدَّابَّةُ هَمْلَاجَةً أَوْ لَبُونًا، انْتَهَى. ظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ قَطَعَ بِصِحَّةِ شَرْطِ كَوْنِ الدَّابَّةِ لَبُونًا، وَقَدْ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي٢ وَالْكَافِي٣ وَالشَّرْحِ٤ وَغَيْرِهِمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ شَرْطُ كَوْنِهَا لَبُونًا، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وهو أشهر. ولم يذكره المصنف.

١ في الأصل: "كجهالة".

٢ ٦/١٦٦.

٣ ٣/٥٧.

٤ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١١/١٠٦.

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ٦ · ص ١٨٢