تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِإِذْنِهِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ صَحَّ، فِي الْمَنْصُوصِ، فَيَسْقُطُ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ. وَمِثْلُهُ بَيْعُ عَبْدَيْهِ لِاثْنَيْنِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَبْدٌ، أَوْ اشْتَرَاهَا مِنْهُمَا، وَفِيهَا فِي الْمُنْتَخَبِ وَجْهٌ عَلَى عَدَدِهِمَا، فَيَتَوَجَّهُ فِي غَيْرِهَا، وَمِثْلُهَا الْإِجَارَةُ.

وَإِنْ جَمَعَ مَعَ بَيْعٍ إجَارَةً أَوْ صَرْفًا أَوْ خُلْعًا١ صَحَّ فِيهِنَّ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَقِيلَ لَا يَصِحُّ وَذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ رِوَايَةً، وَبَيْنَ بَيْعٍ وَنِكَاحٍ يَصِحُّ النِّكَاحُ، فِي الْأَصَحِّ، وَفِي الْبَيْعِ وَجْهَانِ "م ٢٨" وَبَيْنَ كِتَابَةٍ وَبَيْعٍ يَبْطُلُ الْبَيْعُ، فِي الْأَصَحِّ، وَفِي الْكِتَابَةِ وَجْهَانِ "م ٢٩" وَقِيلَ: نَصُّهُ: صحتها، ويقسط على قيمتهما، وإن

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"المسألة ٢٨" قَوْلُهُ: إنْ جُمِعَ بَيْنَ بَيْعٍ وَنِكَاحٍ صَحَّ فِي النِّكَاحِ، فِي الْأَصَحِّ. وَفِي الْبَيْعِ وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي٢ وَالْمُغْنِي٣ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَالْفَائِقِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي مَوْضِعٍ.

٤ أَحَدُهُمَا يَصِحُّ الْبَيْعُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي مَوْضِعٍ آخر، وجزم به في المنور.

"المسألة ٢٩" قَوْلُهُ: وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ بَيْعٍ وَكِتَابَةٍ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ، فِي الْأَصَحِّ، وَفِي الْكِتَابَةِ وَجْهَانِ، انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمَذْهَبِ وَالْمُقْنِعِ٥

١ في "ب": "جعلا"، ينظر: "شرح منصور البهوتي" ٣/١٥٤.

٢ ٣/٥٠

٣ ٦/٣٣٥

٤ ليست في "ص"

٥ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١١/١٦٢.

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ٦ · الصفحة ١٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ٦ · ص ١٦٢