و: اشتريت فَقَطْ، فَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَهُ بِكَذَا، فَقَالَ: أَنَا آخُذُهُ، لَمْ يَصِحَّ، بَلْ أَخَذْته، نَقَلَهُ مُهَنَّا، فَإِنْ تَقَدَّمَ الْقَبُولُ الْإِيجَابَ بِمَاضٍ أَوْ طَلَبٍ صَحَّ، وَعَنْهُ: بِمَاضٍ، وَعَنْهُ: لَا، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، كَنِكَاحٍ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِيهِ رِوَايَةً، اخْتَارَهُ بَعْضُهُمْ، وَإِنْ تَرَاخَى عَنْهُ فِي مَجْلِسِهِ صَحَّ إنْ لَمْ يَتَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ عُرْفًا، وَإِلَّا فَلَا. وَكَذَا نِكَاحٌ، وَعَنْهُ: لَا يبطل بالتفرق، وعنه: مع غيبة الزوج.
وَيَصِحُّ بَيْعُ الْمُعَاطَاةِ، نَحْوُ أَعْطِنِي بِدِرْهَمٍ خُبْزًا، فَيُعْطِيَهُ مَا يُرْضِيهِ، أَوْ خُذْ هَذَا بِدِرْهَمٍ فَيَأْخُذَهُ. وَعَنْهُ: فِي الْيَسِيرِ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَعَنْهُ:
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .