تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تَحْرِيمُ الِادِّخَارِ١، نَصَّ عَلَيْهِ، وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالُ: لَا في مجاعة ; لأنه سبب تحريم الادخار..

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فصل: وَالْعَقِيقَةُ: سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ٢ عَلَى الْأَبِ

غَنِيًّا كَانَ الْوَالِدُ٣ أَوْ لَا، وَعَنْهُ: وَاجِبَةٌ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو إِسْحَاقَ الْبَرْمَكِيُّ وَأَبُو الْوَفَاءِ،

عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَقَارِبَتَانِ فِي السِّنِّ وَالشَّبَهِ، نَصَّ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَدِمَ فَوَاحِدَةٌ، وَالْجَارِيَةُ شَاةٌ، تُذْبَحُ يَوْمَ السَّابِعِ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: مِنْ مِيلَادِ الْوَلَدِ، وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ: ضَحْوَةً، وَيَنْوِيهَا عَقِيقَةً، وَيُسَمِّي فِيهِ، وَقِيلَ: أَوْ قَبْلَهُ، وَذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ الْمَوْلُودَ إذَا مَضَتْ لَهُ سَبْعُ لَيَالٍ فَقَدْ اسْتَحَقَّ التَّسْمِيَةَ، فَقَوْمٌ قَالُوا: حِينَئِذٍ، وَقَوْمٌ قَالُوا: حَالَ وِلَادَتِهِ.

وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَهُ النَّبِيُّ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ٤، وَلِأَبِي دَاوُد٥ عَنْهُ عليه السلام "إنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ" قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ٦قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْت أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ: مَا مِنْ أَهْلِ بيت فيهم اسم محمد إلا

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

١ أخرج مسلم "١٩٧٣" "٣٣" من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "ياأهل المدينة: لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث ... " فشكوا إلى رسول الله ﷺ أن لهم عيالا وحشما وخدما فقال: "كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا" قال ابن المثنى: شك عبد الأعلى أحد رجال السند.

٢ ليس في النسخ الخطية والمثبت من "ط".

٣ في "ب" و"ط": "الوالد" ينظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٩/٤٣٢.

٤ في "صحيحه" ٢١٣٢" "٢" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

٥ في "سننه" "٤٩٤٨" من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.

٦ ليست في "س".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ٦ · الصفحة ١٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ٦ · ص ١٠٤