وَعَنْ عَائِشَةَ: هَدْيٌ١ "وهـ ش" وَأَحْمَدَ، وَمَا ذُبِحَ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْحِلِّ أُضْحِيَّةٌ لَا هَدْيٌ،
وَقَالَ: هِيَ مِنْ النَّفَقَةِ بِالْمَعْرُوفِ، فَتُضَحِّي امْرَأَةٌ ٢مِنْ مَالِ٢ زَوْجٍ عَنْ أَهْل الْبَيْتِ بِلَا إذْنِهِ، وَمَدِينٍ لَمْ يُطَالَبْ.
وَيُسَنُّ أَنْ يَأْكُلَ وَيُهْدِيَ وَيَتَصَدَّقَ أَثْلَاثًا، نَصَّ عَلَيْهِ: وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَجِبُ، وَعَلَى الْأَوَّلِ: إنْ أَكَلَهَا ضَمِنَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ بِمِثْلِهِ لَحْمًا، وَقِيلَ: الْعَادَةُ، وَقِيلَ: الثُّلُثُ، وَكَذَا الْهَدْيُ الْمُسْتَحَبُّ٣، وَقِيلَ: يَأْكُلُ مِنْهُ الْيَسِيرَ،
وَمَنْ فَرَّقَ نَذْرًا بِلَا أَمْرٍ لَمْ يَضْمَنْ، وَفِي الثُّلُثِ خِلَافٌ فِي الِانْتِصَارِ"*" ٤فِي الذَّبْحِ عَنْهُ بِلَا إذْنٍ٤
وَيُعْتَبَرُ تَمْلِيكُ الْفَقِيرِ، فَلَا يَكْفِي إطْعَامُهُ، وَلَا يُعْطِي الْجَازِرَ بِأُجْرَتِهِ مِنْهَا، وَيَنْتَفِعُ بِجِلْدِهَا وَجُلِّهَا٥ أَوْ يَتَصَدَّقُ. بِهِ وَيَحْرُمُ بَيْعُهُمَا كَلَحْمٍ، وَعَنْهُ: يَجُوزُ، ٦وَيَشْتَرِي بِهِ آلَةَ الْبَيْتِ لَا مَأْكُولًا. وَفِي التَّرْغِيبِ رِوَايَةٌ: يَبِيعُهُمَا بِهِ فَيَكُونُ إبْدَالًا، وَعَنْهُ: يجوز٧ ويتصدق بثمنه، وعنه: ويشتري
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١ أخرج البيهقي في السنن الكبرى ٥/٢٣٢: أن عائشة سئلت عن بدن: أيوقف بها بعرفات فقالت: ما شئتم إن شئتم فافعلوا وإن شئتم فلا تفعلوا.
٢ ليست في "ب".
٣ ليست في "ب".
٤ ليست في الأصل وإنما هي في نسخة كما هو في هامش الأصل.
٥ الجل بالضم والفتح: ما تلبسه الدابة لتصان به. "القاموس": "جلل".
٦ ليست في "س".
٧ في "ق": "النكت".