لِلْأَعْرَابِيِّ فِيهِ لِحَاجَتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ كَفَّارَةً.
وَلَا تَسْقُطُ غَيْرُ هَذِهِ الْكَفَّارَةِ بِالْعَجْزِ، مِثْلُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ٥ · الصفحة ٥٨