وَلَا يَضْمَنُ رِيشً طَائِرٍ إنْ عَادَ، لِزَوَالِ١ النَّقْصِ. وَقِيلَ: بَلَى; لِأَنَّهُ غَيْرُ الْأَوَّلِ. وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ: عَلَيْهِ حُكُومَةٌ، وَذَكَرَ غَيْرُهُ. لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكَذَا شَعْرُهُ وَإِنْ صَارَ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ فَكَالْجُرْحِ، كَمَا سَبَقَ٢، وَإِنْ غَابَ فَفِيهِ مَا نَقَصَ "وش" لِإِمْكَانِ زَوَالِ نَقْصِهِ، كَمَا لَوْ جَرَحَهُ وَجَهِلَ، وَلَا يَلْزَمُهُ جميع الجزاء "هـ م".
وَيُسْتَحَبُّ قَتْلُ كُلِّ مُؤْذٍ مِنْ حَيَوَانٍ وَطَيْرٍ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ مُرَادُ مَنْ أَبَاحَهُ، نَقَلَ حَنْبَلٌ: يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْكَلْبَ العقور
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١ في "س" "كزوال".
٢ ص "٤٦٧".