وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ١ فِي الْأَرْوَى بَقَرَةٌ.
وَفِي الضَّبُعِ كَبْشٌ "وش" لِمَا سَبَقَ قَالَ أَحْمَدُ: حَكَمَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَبْشٍ٢. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: كَانَ الْعُلَمَاءُ بِالشَّامِ يَعُدُّونَهَا مِنْ السِّبَاعِ وَيَكْرَهُونَ أَكْلَهَا قَالَ الشَّيْخُ: وَهُوَ الْقِيَاسُ، إلَّا أَنَّ السُّنَّةَ أَوْلَى.
وَفِي الظَّبْيِ وَهُوَ الْغَزَالُ شَاةٌ "وش" كَمَا سَبَقَ، وَكَذَا الثَّعْلَبُ إنْ أُكِلَ "وم ش" لِأَنَّهُ يُشْبِهُهُ، وَعَنْ قَتَادَةَ وَطَاوُسٍ: فِيهِ الْجَزَاءُ، وَلَنَا وَجْهٌ أَوْ حُرِّمَ تَغْلِيبًا، وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَةً وَأَنَّ عَلَيْهَا لَا يَقُومُ، وَنَقَلَ بَكْرٌ: عَلَيْهِ جَزَاءٌ، هُوَ صَيْدٌ لَكِنْ لَا يُؤْكَلُ.
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِيهِ وَفِي السِّنَّوْرِ: يَحْرُمُ أَكْلُهُمَا وَقَتْلُهُمَا، وَفِي الْقِيمَةِ بِقَتْلِهِمَا رِوَايَتَانِ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ فِي السِّنَّوْرِ أَهْلِيًّا أَوْ بَرِّيًّا حُكُومَةً، وَحَمَلَهُ الْقَاضِي عَلَى النَّدْبِ. وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ: فِي سِنَّوْرِ الْبَرِّ حُكُومَةٌ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْمُسْتَوْعِبُ: مَا فِي حِلِّهِ خِلَافٌ كَثَعْلَبٍ وَسِنَّوْرٍ وَهُدْهُدٍ وَصُرَدٍ وَغَيْرِهَا فَفِي وُجُوبِ الْجَزَاءِ الْخِلَافُ، وَفِي الرِّعَايَةِ: إنْ أُبِحْنَ، وَفِيهِنَّ السِّنَّوْرُ الْأَهْلِيُّ عَلَى قَوْلٍ، وَمُرَادُهُ بِالْإِبَاحَةِ غَيْرُهُ، وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ "وش" لِمَا سَبَقَ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ٣ فيه جمل وعن عطاء شاة.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١ لم نقف عليه من رواية ابن عمر لكن أخرجه عبد الرزاق في مصنفه "٨٢١١" عن عطاء.
٢ تقدم تخريجه ص "٤٩٣".
٣ أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار "٧/٤١٠" عن ابن عباس في الأرنب شاة.