تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَيَفْدِي بِطَرْحِ قَبَاءٍ وَنَحْوِهِ عَلَى كَتِفِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ "اخْتَارَهُ" الْأَكْثَرُ "وم ش" لِنَهْيِهِ عليه السلام عَنْ لُبْسِهِ لِلْمُحْرِمِ، رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ١ ورواه النجاد٢ عَنْ عَلِيٍّ; وَلِأَنَّهُ مَخِيطٌ لُبْسُهُ٣ "عَادَةً" كَالْقَمِيصِ.

وَعَنْهُ: إنْ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ فَدَى وَإِلَّا فَلَا، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالتَّرْغِيبُ، وَرَجَّحَهُ فِي الْمُغْنِي٤ وَغَيْرِهِ، لِمَا سَبَقَ فِي الْخُفِّ لِعَدَمِ نَعْلٍ، وَكَالْقَمِيصِ يَتَّشِحُ بِهِ وَرِدَاءٍ مُوصِلٍ. وَفِي الواضح: أو أدخل إحدى يديه.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فصل: الطيب بالإجماع;

الخامس: الطيب بالإجماع; لأنه ﷺ أَمَرَ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ بِغَسْلِ الطِّيبِ وَقَالَ فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ: "لَا تُحَنِّطُوهُ" متفق عَلَيْهِمَا٥ وَلِمُسْلِمٍ٦ "لَا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ".

فَإِنْ طَيَّبَ شَيْئًا مِنْ بَدَنِهِ نَصَّ عَلَيْهِ أَوْ ثَوْبِهِ أو مس منه ما يعلق به٧

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

١ ورواه البيهقي في سننه "٥/٥٠" عن ابن عمر.

٢ في الأصل و"ب" و"ط" "البخاري" والصواب ما أثبتناه كما في المبدع "٣/١٤٥" وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه "٤/١١٩" عن علي أنه قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم ولم يكن له إلا قباء فلينكسه يجعل أعلاه أسفله ثم ليليسه.

٣ ليست في "ط".

٤ "٥/١٢٨".

٥ حديث يعلى تقدم ص "٤٢١" وحديث الذي وقصه راحلته تقدم ص "٤٠٥ و٤١١".

٦ في صحيحه "١٢٠٦" "٩٩".

٧ في "س" "بيده".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ٥ · ص ٤٢٩