وَيَفْدِي بِطَرْحِ قَبَاءٍ وَنَحْوِهِ عَلَى كَتِفِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ "اخْتَارَهُ" الْأَكْثَرُ "وم ش" لِنَهْيِهِ عليه السلام عَنْ لُبْسِهِ لِلْمُحْرِمِ، رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ١ ورواه النجاد٢ عَنْ عَلِيٍّ; وَلِأَنَّهُ مَخِيطٌ لُبْسُهُ٣ "عَادَةً" كَالْقَمِيصِ.
وَعَنْهُ: إنْ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ فَدَى وَإِلَّا فَلَا، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالتَّرْغِيبُ، وَرَجَّحَهُ فِي الْمُغْنِي٤ وَغَيْرِهِ، لِمَا سَبَقَ فِي الْخُفِّ لِعَدَمِ نَعْلٍ، وَكَالْقَمِيصِ يَتَّشِحُ بِهِ وَرِدَاءٍ مُوصِلٍ. وَفِي الواضح: أو أدخل إحدى يديه.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل: الطيب بالإجماع;
الخامس: الطيب بالإجماع; لأنه ﷺ أَمَرَ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ بِغَسْلِ الطِّيبِ وَقَالَ فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ: "لَا تُحَنِّطُوهُ" متفق عَلَيْهِمَا٥ وَلِمُسْلِمٍ٦ "لَا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ".
فَإِنْ طَيَّبَ شَيْئًا مِنْ بَدَنِهِ نَصَّ عَلَيْهِ أَوْ ثَوْبِهِ أو مس منه ما يعلق به٧
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١ ورواه البيهقي في سننه "٥/٥٠" عن ابن عمر.
٢ في الأصل و"ب" و"ط" "البخاري" والصواب ما أثبتناه كما في المبدع "٣/١٤٥" وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه "٤/١١٩" عن علي أنه قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم ولم يكن له إلا قباء فلينكسه يجعل أعلاه أسفله ثم ليليسه.
٣ ليست في "ط".
٤ "٥/١٢٨".
٥ حديث يعلى تقدم ص "٤٢١" وحديث الذي وقصه راحلته تقدم ص "٤٠٥ و٤١١".
٦ في صحيحه "١٢٠٦" "٩٩".
٧ في "س" "بيده".