تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالرَّازِيُّ بِلَا فَتْقٍ، وَيَفْدِي. وَفِي الِانْتِصَارِ احْتِمَالٌ يَلْبَسُ سَرَاوِيلَ لِلْعَوْرَةِ فَقَطْ.

وَإِنْ عَدِمَ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ بِلَا فِدْيَةٍ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ، وَلَا يَقْطَعُ خُفَّيْهِ، قَالَ أَحْمَدُ: هُوَ فَسَادٌ، وَاحْتَجَّ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ بِالنَّهْيِ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ، وَجَوَّزَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ، وَقَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَإِنَّ فَائِدَةَ التَّخْصِيصِ كَرَاهَتُهُ لِغَيْرِ إحْرَامٍ، لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّابِقِ، قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لَمْ يَقُلْ: لِيَقْطَعْهُمَا، قَالَ: لَا، رَوَاهُ أَحْمَدُ١: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْهُ. صَحِيحٌ. وَطَافَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِخُفَّيْنِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: وَالْخُفَّانِ مَعَ الْقَبَّاءِ؟ قَالَ: لَبِسْتُهُمَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْك يَعْنِي: النَّبِيَّ ﷺ، رَوَاهُ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ النَّجَّادُ٢. وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ: الْخُفَّانِ نَعْلَانِ لِمَنْ لَا نَعْلَ لَهُ٣. وَمِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَأَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ لَبِسَهُمَا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَالَ: أمرتنا به عائشة٤;

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

١ في المسند "٢٠١٥".

٢ ورواه أحمد في السمند "١٦٦٨".

٣ هذه الآثار الثلاثة رواها ابن أبي شيبة "٤/١٠١" عن عمرو علي وابن عباس.

٤ لم نجد أثر المسور عن عائشة وقد عزاه الزركشي في شرحه "٣/١١٣" إلى أبي بكر النجاد بإسناده وروى أبو داود "١٨٣١" عن عائشة أن رسول صلى عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين.

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ٥ · ص ٤٢٣