وَلَا تُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا "هـ" وَلَا يُكْرَهُ، نَصَّ عَلَيْهِ "وم ش" لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرُ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ، ﷺ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ١. وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ فِي آخِرِهَا لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ٢ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْك، وَالرَّغْبَاءُ إلَيْك وَالْعَمَلُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٣. وَفِي الْمُوَطَّإِ وَأَبِي دَاوُد٤ فِي زِيَادَتِهِ: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وَزَادَ عُمَرُ مَا زَادَهُ ابْنُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٥ وَعَنْهُ أَيْضًا: لَبَّيْكَ ذَا النَّعْمَاءِ وَالْفَضْلِ الْحَسَنِ، لَبَّيْكَ مَرْغُوبًا وَمَرْهُوبًا إلَيْك. رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ٦ وَلِمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد٧ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ كَخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ، والناس يزيدون٨ ذَا الْمَعَارِجِ وَنَحْوُهُ مِنْ الْكَلَامِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَسْمَعُ فَلَا يَقُولُ لَهُمْ شَيْئًا، وَلَزِمَ تَلْبِيَتَهُ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "فِي تَلْبِيَتِهِ لَبَّيْكَ إلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ" حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ٩. وَفِي الْإِفْصَاحِ لِابْنِ هُبَيْرَةَ: تُكْرَهُ الزِّيَادَةُ، وَقِيلَ لَهُ: الزِّيَادَةُ بَعْدَهَا لَا فِيهَا، وَلِلْبُخَارِيِّ١٠ التَّلْبِيَةُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ كَابْنِ عُمَرَ، وليس فيه "والملك لا شريك لك"
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١ أخرجه البخاري "٥٩١٥" ومسلم "١١٨٤" "٢١".
٢ ليست في الأصل.
٣ البخاري "١٥٤٩" ومسلم "١١٨٤" "٢١".
٤ الموطأ "١/٣٣١" وأبو داود "١٨١٢".
٥ البخاري "١٥٤٩" ومسلم "١١٨٤" "٢١".
٦ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه نشرة العمري ص "١٩٣".
٧ مسلم "١٢١٨" "١٤٧" وأبو داود "١٨١٣".
٨ ليست في الأصل و"ط" والمثبت من مصادر البخريج.
٩ أحمد "٨٤٩٧" والنسائي في المجتبى "٥/١٦١" وابن ماجه "٢٩٢٠" وابن حبان "٣٨٠٠" والحاكم "١/٦١٩".
١٠ في صحيحه "١٥٥٠".