تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَإِنْ صَحَّ انْبَنَى عَلَى قَوْلِ الصَّحَابِيِّ، وَكَإِحْرَامٍ مُطْلَقٍ عَلَى الْأَصَحِّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَفَرَّقُوا بِأَنَّهُ مُطْلَقٌ، فَانْصَرَفَ إلَى الْمَعْرُوفِ، كَمَا فِي نَقْدٍ غَالِبٍ، فَيَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي الصَّلَاةِ، وَلِأَنَّهُ عِبَادَةٌ تَجِبُ بِإِفْسَادِهَا الْكَفَّارَةُ، كَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَفَرَّقُوا بِتَعْيِينِهِ١، بِخِلَافِ الْحَجِّ، فَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَدَّعِيَ وَيُزَادَ في القياس، فإن

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

١ في الأصل "بتبعيته".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ٥ · ص ٢٩٠