تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إلَّا اللَّهَ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١، وَإِنَّمَا هُوَ خَبَرٌ عَنْ الْوَاقِعِ. وَاحْتَجَّ ابْنُ حزم بقوله ﷺ: "لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ" ٢ وَقَوْلِهِ: "إذَا اسْتَأْذَنَتْكُمْ نِسَاؤُكُمْ إلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ" ٣ وَقَالَ٤ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّابِقِ: لَمْ يَأْمُرْ بِرَدِّهَا، وَلَا عَابَ سَفَرَهَا، وَجَوَابُهُ أَنَّهُ عُرِفَ مِنْ النَّهْيِ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِرَدِّهَا لِأَمْرِ الزَّوْجِ بِالسَّفَرِ مَعَهَا.

وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: وَعَنْهُ رِوَايَةٌ رَابِعَةٌ: لَا يُشْتَرَطُ الْمَحْرَمُ فِي الْقَوَاعِدِ مِنْ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يُخْشَى٥ مِنْهُنَّ وَلَا عَلَيْهِنَّ فِتْنَةٌ.

سُئِلَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ عَنْ امْرَأَةٍ عَجُوزٍ كَبِيرَةٍ لَيْسَ لَهَا مَحْرَمٌ وَوَجَدْت قَوْمًا صَالِحِينَ فَقَالَ: إنْ تَوَلَّتْ هِيَ النُّزُولَ وَالرُّكُوبَ وَلَمْ يَأْخُذْ رَجُلٌ بِيَدِهَا فَأَرْجُو لِأَنَّهَا تُفَارِقُ غَيْرَهَا فِي جَوَازِ النَّظَرِ إلَيْهَا، لِلْأَمْنِ مِنْ الْمَحْذُورِ، فَكَذَا هُنَا، كَذَا قَالَ٦، فَأُخِذَ مِنْ جَوَازِ النَّظَرِ الْجَوَازُ هُنَا، فَتَلْزَمُهُ فِي شَابَّةٍ قَبِيحَةٍ٧ وَفِي كُلِّ سَفَرٍ وَالْخَلْوَةِ، كَمَا يَأْتِي فِي آخِرِ الْعَدَدِ، مَعَ أَنَّ الرِّوَايَةَ فِيمَنْ لَيْسَ لَهَا مَحْرَمٌ. وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

١ أخرجه البخاري "٣٥٩٥" والحديث بهذه الجملة ليس في مسلم.

٢ أخرجه البخاري "٩٠٠" ومسلم "٤٤٢" "١٣٦" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

٣ أخرجه البخاري "٨٦٥" ومسلم "٤٤٢" "١٣٧" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

٤ يعني ابن جزم.

٥ في "ب" "يخشى".

٦ ليست في الأصل.

٧ بعدها في "س" و"ب" "لا" وبعدها في "ب" بياض.

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ٥ · ص ٢٤٤