لِعَدَمِ الدَّلِيلِ، وَكَالصَّلَاةِ وَأَنْوَاعِ الصَّوْمِ غَيْرِ رَمَضَانَ، وَاخْتَارَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ، كَرَمَضَانَ وَالْحَجِّ، وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ، وَاحْتَجُّوا بِرِوَايَةِ حَنْبَلٍ، وَالْأَوْلَى أَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِيهَا، عَلَى مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ، وَمَالَ إلَيْهِ الشَّيْخُ،
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٤