فَإِذَا شَرِبَهُ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ عَالِمًا أَنَّ كَثِيرَهُ يسكر ويصدق مختارا لحله، لمكره١، وَعَنْهُ: لَا، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، ذَكَرَهُمَا فِي التَّعْلِيقِ، قَالَ: كَمَا لَا يُبَاحُ لِمُضْطَرٍّ، فَفِي حَدِّهِ رِوَايَتَانِ، قَالَهُ فِي الْوَاضِحِ "م ١"، وَالصَّبْرُ أَفْضَلُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَكَذَا كُلُّ مَا جَازَ فعله للمكره، ذكره القاضي وغيره. قال شَيْخُنَا: يُرَخِّصُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ فِيمَا يُكْرَهُ عَلَيْهِ٢ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ، لِحَقِّ اللَّهِ عز وجل، كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الْإِمَامِ أحمد رحمه الله.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مَسْأَلَةٌ ١" قَوْلُهُ: "فَإِذَا شَرِبَهُ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ عَالِمًا أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ "وَيُصَدَّقُ"٣ مُخْتَارًا لِحِلِّهِ كَمُكْرَهٍ، وَعَنْهُ: لَا، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَفِي حَدِّهِ روايتان، قاله في٤ الْوَاضِحِ"، انْتَهَى. يَعْنِي إذَا قُلْنَا لَا يَحِلُّ لِمُكْرَهٍ وَشَرِبَهُ مُكْرَهًا فَفِي حَدِّهِ رِوَايَتَانِ فِي الواضح.
١ في "ط" "كمكره".
٢ ليست في "ر".
٣ ليست في النسخ الخطية والمثبت من "ط".
٤ ليست في "ط".