تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي، وَذَلِكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ١ وَفِيهِمَا٢ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَتْ: وَاَللَّهِ٣ إنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إلَى اللَّيْلِ. فَقُلْت: قَدْ٤ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ، أَفَتَأْمَنُ إحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا٥ لِغَضَبِ رَسُولِهِ، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ، وَإِنَّ عُمَرَ قَالَ هَذَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَتَبَسَّمَ. وَفِيهِ: وَكَانَ قَدْ أَقْسَمَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حَتَّى٦ عَاتَبَهُ اللَّهُ عز وجل.

وَالْمُحْصَنُ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ الْعَاقِلُ الَّذِي يُجَامِعُ مِثْلُهُ الْعَفِيفُ عَنْ الزِّنَا، وَقِيلَ: وَوَطْءٌ لَا يُحَدُّ بِهِ لِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَةٍ، وَقِيلَ: يَجِبُ الْبَحْثُ عَنْ بَاطِنِ عِفَّةٍ. وَفِي الْمُبْهِجِ: لَا مُبْتَدِعٍ. وَفِي الْإِيضَاحِ: لَا فَاسِقٍ ظَهَرَ فِسْقُهُ.

وَلَا يَخْتَلُّ إحْصَانُهُ بِوَطْئِهِ فِي حَيْضٍ وَصَوْمٍ٧ وَإِحْرَامٍ قَالَهُ٨ فِي التَّرْغِيبِ.

وَلَوْ قَذَفَ امْرَأَةً بِمُتَّهَمٍ بِهَا حُدَّ، قَالَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَفِيهِ، لا يحد

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

١ البخاري "٥٢١١" ومسلم "٢٤٤٥".

٢ البخاري "٢٤٦٨" ومسلم "١٤٧٩".

٣ ليست في "ر".

٤ في الأصل "فقد".

٥ ليست في الأصل.

٦ في "ر" "حين".

٧ في "ر" حرم".

٨ في "ر" "قال".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ١٠ · ص ٧٣