عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي، وَذَلِكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ١ وَفِيهِمَا٢ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَتْ: وَاَللَّهِ٣ إنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إلَى اللَّيْلِ. فَقُلْت: قَدْ٤ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ، أَفَتَأْمَنُ إحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا٥ لِغَضَبِ رَسُولِهِ، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ، وَإِنَّ عُمَرَ قَالَ هَذَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَتَبَسَّمَ. وَفِيهِ: وَكَانَ قَدْ أَقْسَمَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حَتَّى٦ عَاتَبَهُ اللَّهُ عز وجل.
وَالْمُحْصَنُ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ الْعَاقِلُ الَّذِي يُجَامِعُ مِثْلُهُ الْعَفِيفُ عَنْ الزِّنَا، وَقِيلَ: وَوَطْءٌ لَا يُحَدُّ بِهِ لِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَةٍ، وَقِيلَ: يَجِبُ الْبَحْثُ عَنْ بَاطِنِ عِفَّةٍ. وَفِي الْمُبْهِجِ: لَا مُبْتَدِعٍ. وَفِي الْإِيضَاحِ: لَا فَاسِقٍ ظَهَرَ فِسْقُهُ.
وَلَا يَخْتَلُّ إحْصَانُهُ بِوَطْئِهِ فِي حَيْضٍ وَصَوْمٍ٧ وَإِحْرَامٍ قَالَهُ٨ فِي التَّرْغِيبِ.
وَلَوْ قَذَفَ امْرَأَةً بِمُتَّهَمٍ بِهَا حُدَّ، قَالَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَفِيهِ، لا يحد
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١ البخاري "٥٢١١" ومسلم "٢٤٤٥".
٢ البخاري "٢٤٦٨" ومسلم "١٤٧٩".
٣ ليست في "ر".
٤ في الأصل "فقد".
٥ ليست في الأصل.
٦ في "ر" "حين".
٧ في "ر" حرم".
٨ في "ر" "قال".