تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْمَرْأَةُ أَمَتَهَا لِزَوْجِهَا، حَدِيثُ النُّعْمَانِ ابْنِ بَشِيرٍ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ الْأَوْلَى حُكْمُ غَيْرِ الْأَبِ مِنْ الْقَرَابَةِ عَلَى خَبَرِ النُّعْمَانِ.

وَعَنْهُ فِيمَنْ وَطِئَ أَمَةَ امْرَأَتِهِ: إنْ أَكْرَهَهَا عَتَقَتْ وَغَرِمَ مِثْلَهَا وَإِلَّا مَلَكَهَا بِمِثْلِهَا، لِخَبَرِ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ١، لِأَنَّهُ إتْلَافٌ، كَمَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ، فَمَنْ أَتْلَفَ عَبْدَ غَيْرِهِ بِمَا يَتَعَذَّرُ مَعَهُ انْتِفَاعُ مَالِكِهِ بِهِ عَتَقَ، وَلِمَالِكِهِ قِيمَتُهُ، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ مِنْ الْأُصُولِ، قَالَهُ شَيْخُنَا، وَإِنَّ مِنْ هَذَا جِذْعَ٢ مَرْكُوبِ الْحَاكِمِ وَنَحْوِهِ، وَالرِّوَايَةُ الْمَذْكُورَةُ حَكَاهَا شَيْخُنَا فَقَالَ: حَكَى عَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ الْقَوْلَ بِهِ.

وَإِنْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ بَاطِلٍ إجْمَاعًا مَعَ عِلْمِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ، أَوْ زَنَى بِمَنْ اسْتَأْجَرَهَا لِزِنًا أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ بِصَغِيرَةٍ يُوطَأُ مِثْلُهَا، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ، وَقِيلَ: أَوْ لَا، وَقِيلَ: لَهَا تِسْعٌ، أَوْ بِمَجْنُونَةٍ، أَوْ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَوْ مَلَكَهَا، أَوْ أَقَرَّ عَلَيْهَا٣ فَجَحَدَتْ "هـ" كَسُكُوتِهَا "و" أَوْ بِحَرْبِيَّةٍ مُسْتَأْمَنَةٍ، وَنَصَّهُ: أَوْ نَكَحَ بِنْتَه مِنْ زِنًا، وَحَمَلَهُ جَمَاعَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ الْخِلَافُ، وَيُحْتَمَلُ حَمْلُهُ عَلَى مُعْتَقِدٍ تَحْرِيمَهُ حد٤.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

١ وهو ان رجلا وقع على جارية امرأته فرفع ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: "إن كانت طاوعته فهي له وعليه مثلها لها وإن كان استكرهها فهي حرة ةعليه مثلها لها" أخرجه أحمد "٢٠٠٦٠" وأبو داود "٤٤٧٠" و"٤٤٦١" والنسائي في المجتبى "٦/١٢٥" وابن ماجه "٢٥٥٢".

٢ في "ط" "جذع".

٣ ليست في "ر".

٤ ليست في الأصل.

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ١٠ · ص ٦٢