فِي الْمُحَرَّرِ: يُحَدُّ قَبْلَهَا إنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ لا ١ينفذ بها١. وَحَكَى رِوَايَةً.
وَإِنْ زَنَى بِمَيِّتَةٍ فَرِوَايَتَانِ "م ٤" ونقل عبد الله: بعض٢ النَّاسُ يَقُولُونَ عَلَيْهِ حَدَّانِ فَظَنَنْته٣ يَعْنِي نَفْسَهُ، قال أبو بكر: هو٤ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَأَظُنُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَشَارَ إليه، و٥هَذَا بِخِلَافِ طَرَفِ مَيِّتٍ لِعَدَمِ ضَمَانِ الْجُمْلَةِ، لعدم وجود قتل بخلاف الوطء.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مَسْأَلَةٌ ٤" قَوْلُهُ: "وَإِنْ زَنَى بِمَيِّتَةٍ فَرِوَايَتَانِ"، انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي٦ وَالْكَافِي٧ وَالْمُقْنِعِ٨ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ٨ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ، وَحَكَاهُمَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ وَجْهَيْنِ.
"إحْدَاهُمَا": لَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، اخْتَارَهُ ابْنِ عَبْدُوسٌ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْآدَمِيُّ في منتخبه ومنوره، وغيرهما.
١ ١ في "ر" "ينفذها".
٢ ليست في "ط".
٣ في الأصل "وظنته".
٤ في "ط" "هذا".
٥ ليست في "ط".
٦ "١٢/٣٤٠".
٧ "٥/٣٧٨".
٨ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "٢٦/٢٩٢".