وَالْكَفَّارَةُ عَلَى الْحَالِفِ، وَحُكِيَ عَنْهُ: عَلَى الْمُحْنِثِ، وَرَوَى مَا يَدُلُّ عَلَى إجَابَةِ مَنْ سَأَلَ بِاَللَّهِ، فَرَوَى أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ١ وَقَالَ حَسَنٌ
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وَجْهَانِ"، انْتَهَى.
"قُلْت": الصَّوَابُ عَدَمُ انْعِقَادِ الْيَمِينِ مع الإطلاق.
١ أحمد "٢١١٦" والنسائي المجتبى "٥/٨٣" والترمذي "١٦٥٢".
الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٤٢