تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صَيْدٍ فَصَادَ غَيْرَهُ حَرُمَ، وَالْمَذْهَبُ خِلَافُهُ، نَصَّ عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَتْ التَّسْمِيَةُ١.

وَمَنْ رَمَى صَيْدًا فَلَمْ يَثْبُتْهُ فَدَخَلَ خَيْمَةَ غَيْرِهِ، أَوْ وَثَبَتْ سَمَكَةٌ فَوَقَعَتْ بِحِجْرِهِ. وَفِي الْمُغْنِي٢: لَا بِعَمَلِ صَيَّادٍ، أَوْ دَخَلَتْ ظَبْيَةٌ دَارِهِ فَأَغْلَقَ بَابَهُ وَجَهِلَهَا أَوْ لَمْ يَقْصِدْ تَمَلُّكَهَا، وَمِثْلُهُ إحْيَاءُ أَرْضٍ بِهَا كَنْزٌ، فَقِيلَ: يَمْلِكُ، كَنَصْبِ خَيْمَتِهِ وَفَتْحِ حُجْرَةٍ لِلْأَخْذِ وَعَمَلِ بِرْكَةٍ لِلسَّمَكِ فَوَقَعَ بِهَا وَشَبَكَةٍ وَشَرَكٍ٣، نَصَّ عَلَيْهِ، وَفَخٍّ وَمِنْجَلٍ وَحَبْسِ جَارِحٍ لَهُ وَبِإِلْجَائِهِ لِمَضِيقٍ لَا يَفْلِتُ مِنْهُ، وقيل: يملكه بأخذه، وقيله٤. هو مباح "م ٧ - ١٠" وفي

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

مَسْأَلَةٌ ٧ - ١٠ " "قَوْلُهُ": "وَمَنْ رَمَى صَيْدًا فَلَمْ يُثْبِتْهُ فَدَخَلَ خَيْمَةَ٥ غَيْرِهِ، أَوْ وَثَبَتْ سَمَكَةٌ فَوَقَعَتْ بِحِجْرِهِ، أَوْ دَخَلَتْ ظَبْيَةٌ دَارِهِ فَأَغْلَقَ بَابَهُ وَجَهِلَهَا أَوْ لَمْ يَقْصِدْ تَمَلُّكَهَا، وَمِثْلُهُ إحْيَاءُ أَرْضٍ بِهَا كَنْزٌ، فَقِيلَ: يَمْلِكُ. بِأَخْذِهِ، وَقِيلَ: هُوَ مُبَاحٌ"، انْتَهَى ذِكْرُ مَسَائِلَ:

"الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ٧" إذَا رَمَى صَيْدًا فَلَمْ يُثْبِتْهُ فَدَخَلَ خَيْمَةَ غَيْرِهِ فَهَلْ يَمْلِكُهُ مُطْلَقًا، أَوْ لَا يَمْلِكُهُ إلا بأخذه، أو هو مباح له أو٦ لغيره؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ.

"أَحَدُهُمَا": يَمْلِكُهُ صَاحِبُ الْخَيْمَةِ مُطْلَقًا، قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ: هَذَا الْمَذْهَبُ، انْتَهَى. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ: فَهُوَ لِصَاحِبِ الْخَيْمَةِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وغيرهم.

١ ص "٣٩٩".

٢ "١٣/٢٨٨".

٣ الشرك: حبائل الصيد وما ينصب للطير القاموس "شرك".

٤ في "ط" "وقيل" والمثبت من النسخ الخطية وكلام الإنصاف يرجح تصويب ما في "ط".

٥ في "ط" "فيه".

٦ في "ط" "و".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ١٠ · ص ٤٢٠