تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لمثله سوى أمد الذبح. قَالَ: وَمَا هُوَ فِي حُكْمِ الْمَيِّتِ كَمَقْطُوعِ الْحُلْقُومِ وَمُبَانِ الْحَشْوَةِ فَوَجَدَهَا كَعَدَمٍ١، عَلَى الْأَصَحِّ، وَمَرِيضَةٌ كَمُنْخَنِقَةٍ، وَقِيلَ: لَا يَعْتَبِرُ حَرَكَتَهَا "م ٧".

وَذَكَاةُ جَنِينٍ مَأْكُولٍ بِتَذْكِيَةِ أُمِّهِ وَلَوْ لَمْ يَشْعُرْ٢ وَاسْتَحَبَّ أَحْمَدُ ذَبْحَهُ، وَعَنْهُ: لَا بَأْسَ وَإِنْ خَرَجَ بِحَيَاةٍ مُسْتَقِرَّةٍ حَلَّ بِذَبْحِهِ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ. وَقَدَّمَ فِي الْمُحَرَّرِ٣ أَنَّهُ كَمُنْخَنِقَةٍ، وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ: إنْ خَرَجَ حَيًّا فَلَا بُدَّ مِنْ

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"مَسْأَلَةٌ ٧" قَوْلُهُ: وَمَرِيضَةٌ كَمُنْخَنِقَةٍ، وَقِيلَ: لَا تُعْتَبَرُ حَرَكَتُهَا، انْتَهَى. الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ حُكْمَ الْمَرِيضَةِ حُكْمُ الْمُنْخَنِقَةِ وَأَخَوَاتِهَا، كَمَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ، وَقَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ فِي ذَلِكَ، فَكَذَا فِي هَذِهِ، وَتَقَدَّمَ كَلَامُهُ فِي الْمُغْنِي٤ وهو صريح في المسألة.

١ في "ر" "القدم".

٢ أشعر الحنين: نبت عليه الشعر القاموس "شعر.

٣ ليست في "ر".

٤ "١٣/٢٦٨".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ١٠ · ص ٣٩٨