تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَلَا يُحْفَرُ لِمَرْجُومٍ. نَصَّ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: بَلَى لِامْرَأَةٍ إلَى الصَّدْرِ إنْ رُجِمَتْ بِبَيِّنَةٍ اخْتَارَهُ في الهداية والفصول والتبصرة، وأطلق فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَابْنُ رَزِينٍ: يُحْفَرُ لَهَا، لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ، ١فَهُوَ سِتْرٌ١ بِخِلَافِ الرَّجُلِ.

وَيُسْتَحَبُّ بَدْأَةَ شُهُودٍ بِهِ وَحُضُورُهُمْ، وَإِنْ ثَبَتَ بِإِقْرَارٍ، الْإِمَامُ، فَمَنْ يُقِيمُهُ. وَيَجِبُ حُضُورُهُ، وَنَقَلَ أَبُو داود: يجيء٢ النَّاسُ صُفُوفًا لَا يُخْلَطُونَ٣ ثُمَّ يَمْضُونَ صَفًّا صَفًّا. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ قَوْلِ مَاعِزٍ: رُدُّونِي إلَى النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّ قَوْمِي غَرُّونِي٤، يَدُلُّ أَنَّهُ عليه السلام لَمْ يَحْضُرْ رَجْمَهُ، فَبِهَذَا أَقُولُ.

وَيَجِبُ لِزِنًا حُضُورُ طَائِفَةٍ، وَاحِدٍ فَأَكْثَرَ، ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا، لِأَنَّهُ قول ابن

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"وَالْوَجْهُ الثَّانِي": يَضْمَنُ الضَّارِبُ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَهُوَ أَوْلَى.

"قُلْت": وَهُوَ الصَّوَابُ، حَيْثُ كَانَ عَالِمًا عَاقِلًا، ٥وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُغْنِي٦ وَالشَّرْحِ٧ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ٥، وَقَدْ تقدم نظيره إذا أمره بالقتل٨.

١ ١ في "ر" "تستر".

٢ في "ط" و"ر" "يجوز" وفي الأصل "يجون" والتصويب من المبدع والإنصاف.

٣ في "ط" "يخلطون".

٤ أخرجه أبو داود "٤٤٢٠" من حديث جابر ونسبه المنذري إلى النسائي أيضا وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف "١١/٨٢/٢" مختصرا.

٥ ٥ ليست في النسخ الخطية والمثبت من "ط".

٦ "١٢/٥٠٤ – ٥٠٥".

٧ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "٢٦/٢٠١".

٨ ص "٢٩".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ١٠ · ص ٣٨