تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَإِنْ مَاتَ مَنْ حَلَّ عَطَاؤُهُ فَإِرْثٌ.

وَلِزَوْجَةِ الْجُنْدِيِّ وَذُرِّيَّتِهِ كِفَايَتُهُمْ، وَيَسْقُطُ حَقُّ أُنْثَى يَتَزَوَّجُهَا، وإن١ بَلَغَ بَنُوهُ٢ أَهْلًا لِلْقِتَالِ فُرِضَ لَهُمْ بِطَلَبِهِمْ. وَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: وَالْحَاجَةُ إلَيْهِمْ.

وَبَيْتُ الْمَالِ مِلْكٌ لِلْمُسْلِمِينَ يَضْمَنُهُ مُتْلِفُهُ، وَيَحْرُمُ٣ إلَّا بِإِذْنِ إمَامٍ، ذَكَرَهُ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ، وَذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِ، وَفِيهِ: لَا يَجُوزُ لَهُ الصَّدَقَةُ وَيُسَلِّمُهُ لِلْإِمَامِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي السَّرِقَةِ مِنْهُ. وَقَالَهُ شَيْخُنَا: وَأَنَّهُ لَوْ أَتْلَفَهُ ضَمِنَهُ، وَكَذَا قَالَ فِي وَقْفٍ عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ، كَمَسْجِدٍ أَوْ مُوصًى بِهِ لِجِهَةٍ عَامَّةٍ، قَالَ: وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ عَدَدٍ مَوْصُوفٍ غير

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"تَنْبِيهٌ" فَسَّرَ فِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ السَّابِقَةِ بِالْإِسْلَامِ، وَفَسَّرَهَا فِي الرِّعَايَةِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ الْهِجْرَةِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ السابقة لا تختص بِالْإِسْلَامِ وَالْهِجْرَةِ، بَلْ مَا اسْتَحَقَّ بِهِ الْفَضِيلَةَ، كَتَقَدُّمِ الْإِسْلَامِ وَالْهِجْرَةِ، وَحُضُورِ مَشْهَدٍ لَمْ يَشْهَدْهُ غَيْرُهُ، كَبَدْرٍ وَالْحُدَيْبِيَةِ وَنَحْوِهِمَا، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَلَمْ يُقَيِّدْ ذَلِكَ بِالسَّبْقِ فِي الْمُغْنِي٤ وَالْكَافِي٥ وَالْمُقْنِعِ٦ وَالشَّرْحِ٦ وَغَيْرِهِمْ. وَفِي الرِّعَايَةِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ، الثَّالِثَةُ الْفَرْقُ، فَيَجُوزُ فِي السَّابِقَةِ فَقَطْ.

فَفِي هَذَا الباب مسألة واحدة.

١ في "ط" "إذا".

٢ في "ر" "بقوة".

٣ أي الأخذ منه.

٤ "٩/٣٠١".

٥ "٥/٥٥١".

٦ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "١٠/٣٢٣ - ٣٣٥".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ١٠ · ص ٣٦٢