كَضَرْبِهِ بِسَوْطٍ لَا يَحْتَمِلُهُ، وَإِلْقَاءِ حَجَرٍ فِي سَفِينَةٍ مِثْلُهُ لَا يُغْرِقُهَا اتِّفَاقًا، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَعَنْهُ: نِصْفُهَا وَقِيلَ: دِيَتُهُ عَلَى الْأَسْوَاطِ إن زاد على
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تَنْبِيهٌ" قَوْلُهُ: "وَإِذَا زَادَ سَوْطًا، فَدِيَتُهُ. وَعَنْهُ: نِصْفُهَا"، انْتَهَى. قَدَّمَ وُجُوبَ الدِّيَةِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، و١قال فِي الْإِجَارَةِ: وَلَوْ جَاوَزَ الْمَكَانُ أَوْ زَادَ عَلَى الْمَحْمُولِ فَالْمُسَمَّى مَعَ أَجْرِ الْمِثْلِ لِلزَّائِدِ، وَيَلْزَمُهُ قِيمَةُ الدَّابَّةِ إنْ تَلِفَتْ، وَقِيلَ: نِصْفُهَا، كَسَوْطٍ فِي حَدٍّ، انْتَهَى.
فَظَاهِرُهُ الْقَطْعُ بِوُجُوبِ نِصْفِ الدِّيَةِ إذَا زَادَ سَوْطًا، وَهُوَ مُخَالِفٌ لما قدمه في هذا الباب.
١ ليست في "ط".