وَأَخَذَ كِفَايَتَهُ جَازَ، وَأَمَّا الضَّمَانُ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْجُنْدُ وَلَا يُمْكِنُهُ دَفْعُهُ فَدَرْكُهُ١ عَلَى غَيْرِهِ، ولكن يلزمه نصح المسافر وحفظ ماله.
فصل: وَإِنْ تَحَاكَمَ إلَيْنَا ذِمِّيَّانِ فَعَنْهُ يَلْزَمُ الْحُكْمُ، وَالْإِعْدَاءُ،
كَذِمِّيٍّ وَمُسْلِمٍ، وَعَنْهُ: إنْ اخْتَلَفَتْ الْمِلَّةُ، وَعَنْهُ: يُخَيَّرُ إلَّا فِي حَقِّ آدَمِيٍّ، وَالْأَشْهَرُ: وَفِيهِ كَمُسْتَأْمَنِينَ، فَيَحْكُمُ وَيُعَدِّي بِطَلَبِ أَحَدِهِمَا "م ٧" وعنه: باتفاقهما،
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مَسْأَلَةٌ ٧" قَوْلُهُ "وَإِنْ تَحَاكَمَ إلَيْنَا ذِمِّيَّانِ فَعَنْهُ يَلْزَمُ الْحُكْمُ، وَالْإِعْدَاءُ كَذِمِّيٍّ وَمُسْلِمٍ وَعَنْهُ: إنْ اخْتَلَفَتْ الْمِلَّةُ، وَعَنْهُ يُخَيَّرُ إلَّا فِي حَقِّ آدمي، والأشهر: وفيه كمستأمنين، فيحكم ويعدي بطلب أَحَدِهِمَا" انْتَهَى.
"إحْدَاهُنَّ": يَلْزَمُ الْحُكْمُ وَالْإِعْدَاءُ قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ.
"وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ" يَلْزَمُهُ إنْ اخْتَلَفَتْ الملة وإلا خير.
"والرواية الثالثة": إن تطالبوا٢ فِي حَقِّ آدَمِيٍّ لَزِمَ الْحُكْمُ، وَإِلَّا فَهُوَ مُخَيَّرٌ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدِي.
وَالرِّوَايَةُ الرَّابِعَةُ": يُخَيَّرُ فِي حَقِّ آدَمِيٍّ وَغَيْرِهِ: قَالَ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ الْأَشْهَرُ، وَكَذَا قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ: هُوَ الْمَشْهُورُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ٣ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي٤ والشرح٣
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
٢ في "ط" "تقاتلوا".
٣ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "١٠/٤٩١".
٤ "١٣/٢٥٠".
١ الدرك بالفتح ويسكن التبعة القاموس "درك".