تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صَاعٍ وَسَطٍ، وَالْمُتَوَسِّطُ مِثْلَاهُ، وَالْغَنِيُّ عُرْفًا، وَقِيلَ: مَنْ مَلَكَ نِصَابًا، وَحَكَى رِوَايَةً، وَعَنْهُ: مَنْ مَلَكَ عَشْرَةَ آلَافِ دِينَارٍ١ مَثَلًا الْمُتَوَسِّطُ كَذَا وَظَّفَهُ عُمَرُ٢، وَتَقَدَّمَ حُكْمُ تَغْيِيرِهِ.

وَفِي الْخَرَاجِ عَنْهُ خَلَفٌ، وَلَهُ أَنْ يَشْرُطَ عَلَيْهِمْ ضِيَافَةَ المسلمين ودوابهم، وفي اعتبار بيان قدرها وأيامها وَالِاكْتِفَاءِ بِهَا عَنْ الْجِزْيَةِ وَجْهَانِ "م ٦ و٧" وقيل: تجب بلا شرط،

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

مَسْأَلَةٌ ٦ و٧" قَوْلُهُ: "وَلَهُ أَنْ يَشْرُطَ عَلَيْهِمْ ضيافة المسلمين ودوابهم، وفي اعتبار بيان قدرها وَأَيَّامِهَا وَالِاكْتِفَاءُ بِهَا عَنْ الْجِزْيَةِ وَجْهَانِ"، انْتَهَى.

ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ:

"الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ٦": هَلْ يُعْتَبَرُ بَيَانُ قَدْرِ الضِّيَافَةِ وَأَيَّامِهَا أَمْ لَا؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ. "أَحَدُهُمَا" يُعْتَبَرُ ذَلِكَ، فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ٣ وَالْمُحَرَّرِ والنظم

١ في "ر" "درهم".

٢ أخرجه عبيد في الأموال "٣٩٣" عن أسلم قال: ضرب عمر الجزية على أهل الورق أربعين درهما وعلى أهل الذهب أربعة دنانير ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام.

٣ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "١٠/٤٣٦".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ١٠ · ص ٣٢٦