تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١وعلى غير الأولى: متى لم يقر وأصر عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ دُونَ الْأَوَّلِ١ قُتِلَ. وَفِي استتابته وجهان "م ٥" وإلا ضرب وحبس.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"إحْدَاهُنَّ" لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ فَقَطْ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَصَاحِبُهُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُقْنِعِ٢ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْمُغْنِي٣ ذَكَرَهُ عِنْدَ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ: وَإِذَا تَزَوَّجَ٤ كِتَابِيَّةً فَانْتَقَلَتْ إلَى دِينٍ آخَرَ.

"وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ": لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ الدِّينُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ.

"وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ": لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ دِينُهُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، أَوْ دِينُ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الشَّرْحِ٥.

"تَنْبِيهٌ" ظَهَرَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ فِي إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ نَظَرًا، كَمَا تَرَى، وَأَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِ يَشْمَلُ مَا لَوْ انْتَقَلَ إلَى دِينٍ غَيْرِ دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ والمجوس، وليس الأمر كذلك، والله أعلم.

"مَسْأَلَةٌ ٥" قَوْلُهُ: وَعَلَى غَيْرِ الْأَوْلَى مَتَى لَمْ يُقَرَّ وَأَصَرَّ "عَلَيْهِ" فَإِنْ كَانَ دُونَ الْأَوَّلِ قُتِلَ. وَفِي اسْتِتَابَتِهِ وَجْهَانِ، انْتَهَى.

وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي٦ وَالشَّرْحِ٥.

"أَحَدُهُمَا": يُسْتَتَابُ، وَهُوَ الصَّوَابُ.

"وَالْوَجْهُ الثَّانِي": يُقْتَلُ مِنْ غَيْرِ اسْتِتَابَةٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

١ ١ ليست في الأصل.

٢ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "١٠/٤٩٨".

٣ "٩/٥٥٠".

٤ في "ح" "تزوجت".

٥ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "١٠/٤٩٩".

٦ "٩/٥٥١".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ١٠ · ص ٣٢٤