تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَعَنْهُ: وَيُقَرُّ بِدِينِهِ الْأَوَّلِ، وَعَنْهُ: يُقَرُّ بِأَفْضَلَ مِنْهُ، كَمَجُوسِيٍّ تَهَوَّدَ. وَفِي الْوَسِيلَةِ وَجْهٌ: أَوْ يَهُودِيٌّ تَنَصَّرَ. وَقَالَ شَيْخُنَا: اتَّفَقُوا عَلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، لِتَقَابُلِهِمَا وَتَعَارُضِهِمَا، قَالَ: وَيُسَمُّونَ بهما قبل نسخ وتبديل ومؤمنين و١مُسْلِمِينَ، قَالَ: وَإِنْ اشْتَرَى الْيَهُودُ نَصْرَانِيًّا فَجَعَلُوهُ يَهُودِيًّا عُزِّرُوا عَلَى جَعْلِهِ يَهُودِيًّا، وَلَا يَكُونُ إلَّا٢ مُسْلِمًا، وَعَنْهُ يُقَرُّ بِدِينٍ يُقَرُّ أَهْلُهُ، وَعَنْهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ دُونَ الْأَوَّلِ "م ١ - ٤"

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"مَسْأَلَةٌ ١ - ٤" قَوْلُهُ: "وَإِنْ انْتَقَلَ كِتَابِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ إلى غير دينه، فعنه: إن لم يسلم قُتِلَ، وَعَنْهُ: وَيُقَرُّ بِدِينِهِ الْأَوَّلِ، وَعَنْهُ يُقَرُّ بِأَفْضَلَ مِنْهُ، كَمَجُوسِيٍّ تَهَوَّدَ. وَعَنْهُ: يُقَرُّ بِدِينٍ يُقَرُّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ، وَعَنْهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ دُونَ الْأَوَّلِ"، انْتَهَى.

فِي ضِمْنِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ:

"الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ١" إذَا انْتَقَلَ كِتَابِيٌّ إلى دين كتابي، مثل تهود٣ نصراني أو تنصر٤ يَهُودِيٌّ فَهَلْ يُقَرُّ مُطْلَقًا، أَوْ يُقَرُّ عَلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ دِينِهِ، أَوْ لَا يُقَرُّ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ السَّيْفُ، أَوْ لَا يُقَرُّ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ الدِّينُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ؟ فِيهِ رِوَايَاتٌ:

"إحْدَاهُنَّ": لَا يُقَرُّ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ الدِّينُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ: هَذَا المذهب، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الهداية

١ ليست في "ط" و"ر".

٢ ليست في الأصل.

٣ في "ط" "أن يتهود".

٤ في "ط" "يتنصر".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ١٠ · ص ٣٢١