وَلِرَسُولِهِ مَصْرِفُهُ كَالْفَيْءِ، وَعَنْهُ: فِي الْمُقَاتِلَةِ، وَعَنْهُ: فِي كُرَاعٍ وَسِلَاحٍ، وَعَنْهُ: فِي الثَّلَاثَةِ. وَفِي الِانْتِصَارِ: لِمَنْ يَلِي الْخِلَافَةَ بَعْدَهُ وَاحْتَجَّ بِنُصُوصٍ١ وَلَمْ يَذْكُرْ سَهْمَ اللَّهِ.
وَذَكَرَ مِثْلَهُ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ جَمَعَ بَنِي مَرْوَانَ حِينَ اُسْتُخْلِفَ فَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ لَهُ فَدَكُ، فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا وَيَعُودُ مِنْهَا عَلَى صَغِيرِ بَنِي هَاشِمٍ، وَيُزَوِّجُ مِنْهُ أَيِّمَهُمْ، وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا فَأَبَى، وَكَانَتْ كَذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ، ثُمَّ عَمِلَ فيها أبو بكر بذلك٢، ثُمَّ عُمَرُ، ثَمّ أُقْطِعَهَا مَرْوَانُ، ثُمَّ صَارَتْ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ٣. رَأَيْتُ أَمْرًا مَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاطِمَةَ ليس لي بحق، وإني أشهدكم٤ أني٥ قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَى مَا كَانَتْ، حَدِيثٌ حَسَنٌ رواه أبو داود٦، وأقطعها مروان
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"والاحتمال الثاني": له أخذها.
١ منها ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف "٩٤٨٢" والبيهقي في السنن الكبرى "٦/٣٤٢ – ٣٤٣" عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال: اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ قائلون: سهم ذوي القربى لقرابة النبي ﷺ وقال قائلون: لقرابة الخليفة: سهم النبي ﷺ للخليفة من بعده فاجتمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
٢ في "ط" "كذلك".
٣ بعدها في سنن أبي داود "قال عمر يعني ابن عبد العزيز".
٤ ليست في "ر".
٥ ليست في "ر" و"ط".
٦ في السنن "٢٩٧٢".